علي أصغر مرواريد

360

الينابيع الفقهية

الثانية : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه ، وفي الرواية ضعف . الثالثة : روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة يخلطها بماله ويتجر بها ، فقال : ذهبت ، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم ، قال : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا ، ويمكن حمل ذلك على من خلط المال ولم يأذن له صاحبه وأذن الباقون . الرابعة : لو وضع المستأجر الأجرة على يد أمين فتلفت كان المستأجر ضامنا إلا أن يكون الآجر دعاه إلى ذلك فحقه حيث وضعه . الخامسة : يقضى على الغائب مع قيام البينة ويباع ماله ويقضى دينه ويكون الغائب على حجته ولا يدفع إليه المال إلا بكفلاء . الفصل الثاني : في الاختلاف في الدعوى : وفيه مسائل : الأولى : لو كان في يد رجل وامرأة جارية فادعى أنها مملوكته وادعت المرأة حريتها وأنها بنتها ، فإن أقام أحدهما بينة قضي له وإلا تركت الجارية حتى تذهب حيث شاءت . الثانية : لو تنازعا عينا في يدهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف صاحبه ، ولو كانت في يد أحدهما قضي بها للمتشبث وللخارج إحلافه ، ولو كانت في يد ثالث وصدق أحدهما قضي له وللآخر إحلافه ، ولو صدقهما قضي لهما بالسوية ولكل منهما إحلاف الآخر وإن كذبهما أقرت في يده . الثالثة : إذا تداعيا خصا قضي لمن إليه القمط ، وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر وفي عمرو ضعف . وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع : أن عليا ع قضى بذلك ، وهي قضية في واقعة . الرابعة : إذا ادعى أبو الميتة عارية بعض متاعها كلف البينة وكان كغيره من الأنساب ، وفيه رواية بالفرق ضعيفة .